مرسوم تنفيذي رقم 21-69
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-69 مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير، يمكنه فيه اقتراح توصيات أو كل تدبير من شأنه أن يسهم في تحسين وتعزيز عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.