مرسوم تنفيذي رقم 21-69
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-69 مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام المراقبة والتفتيش، تتضمن على الخصوص ما يأتي :
– مراقبة الخدمة العمومية للمياه وتقييمها،
– الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية،
– تنفيذ قرارات وتوجيهات الوزير ومتابعتها،
– سير الإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية.