مرسوم تنفيذي رقم 21-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-68 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة
المادة 7
تخطر سلطة ضبط المحروقات المنتجين بموجب مقرّر، في أجل أقصاه 30 يونيو من كل سنة، بتعريفة تمييع الغاز الطبيعي على مستوى التراب الوطني، دون رسوم الاستهلاك.