مرسوم تنفيذي رقم 21-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-68 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة
المادة 3
تقوم سلطة ضبط المحروقات في كل سنة، بحساب تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وفصل الغازات البترولية المميعة على مستوى التراب الوطني، دون رسوم الاستهلاك، وتبليغها للمنتجين بموجب مقرر.