مرسوم تنفيذي رقم 21-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-67 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة
الفصل الثالث — مساحات الاستغلال
المادة 9
يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تقدّم لدى ألنفط، في إطار طلب المصادقة على مخطط التطوير، اقتراح تحديد سطح (أسطح) استغلال المكمن أو المكامن المراد استغلالها والتي تشكل مساحة الاستغلال.