مرسوم تنفيذي رقم 21-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-66 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات
المادة 6
يدير الاجتماعات رئيس مجلس المراقبة الذي يكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان التعاون الحسن بين مجلس المراقبة واللجنة المديرة لوكالة المحروقات المعنية،
– ضبط جدول الأعمال واستدعاء اجتماعات مجلس المراقبة،
– إدارة النقاشات وضمان تنسيق أشغال مجلس المراقبة والسهر على حسن سيرها.