المادة 5
ترسل كافة المستندات المتعلقة بالنقاط المسجلة في جدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس المراقبة، قبل خمسة (5) أيام على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس.
وفي حالة ما إذا تم تقليص الأجل المحدد في المادة 4 أعلاه، يجب أن ترسل المستندات مع الاستدعاء.
يمكن أعضاء مجلس المراقبة طلب كل مستند أو معلومة إضافية تتعلق بجدول الأعمال.
يرسل كل من رئيسي اللجنتين المديرتين لوكالتي المحروقات، تقريرا كل ستة (6) أشهر، عن نشاطات وكالة المحروقات المعنية، إلى رئيس مجلس المراقبة.
يجتمع مجلسا مراقبة وكالتي المحروقات، مرة واحدة على الأقل في السنة، لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وضبط مجموع الاستراتيجيات المشتركة للتكفل بالمهام المخولة لهما.