مرسوم تنفيذي رقم 21-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-66 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات
المادة 17
تتحمل وكالة المحروقات نفقات سير مجلس المراقبة بما في ذلك التكفل بأعضاء مجلس المراقبة التابعين له بمناسبة اجتماعات هذا الأخير.
يتعيّن على كل وكالة للمحروقات أن تضع تحت تصرف مجلس المراقبة، كافة الوسائل التي من شأنها أن تسمح لأعضائه ممارسة وظائفهم في أفضل الظروف.