مرسوم تنفيذي رقم 21-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-66 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات
المادة 16
تقع مسؤولية تصنيف وحفظ وأرشفة أي مستند يرتبط بأشغال مجلس المراقبة، على عاتق وكالة المحروقات المعنية. وبهذه الصفة، يجب توفير جميع الوسائل البشرية والمادية والتكنولوجية على مستوى وكالة المحروقات المعنية، لضمان المحافظة المادية والرقمية وفقا للممارسات الجيّدة في هذا المجال.