مرسوم تنفيذي رقم 21-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-66 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات
المادة 13
يزود مجلس المراقبة بأمانة، يتولاها إطار من وكالة المحروقات المعنية، ويعينه رئيس مجلس المراقبة بناء على اقتراح من رئيس اللجنة المديرة لوكالة المحروقات المعنية.
ويتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.