مرسوم تنفيذي رقم 21-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-66 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات
المادة 11
يجب أن تدوّن المداولات والتصويتات ذات الصلة، بترتيب زمني في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس المراقبة.
تحتفظ وكالة المحروقات المعنية بهذا السجل، الذي يوضع تحت تصرف أعضاء مجلس المراقبة الذين يمكنهم الاطلاع عليه أو الحصول على نسخ من مستخرجات المداولات.