مرسوم تنفيذي رقم 21-65
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-65 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية
المادة 8
يرسل طلب تعويض التبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار المنتجات النفطية للسنة ن، من طرف المكررين والمحولين، إلى الوزير المكلّف بالمحروقات، قبل 31 مارس من السنة ن.