مرسوم تنفيذي رقم 21-65
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-65 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية
المادة 7
في حالة ما إذا كان مبلغ التعويض المذكور في المادة 6 أعلاه، أعلى من المبلغ المدرج في ميزانية الدولة للسنة ن+1، يشكل الفارق رصيدا يتم خصمه من السنة المالية ن+2.