مرسوم تنفيذي رقم 21-65
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-65 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية
المادة 3
يرسل طلب تعويض التبعة التي تفرضها الدولة بالنسبة لسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز للسنة ن، من طرف البائعين إلى الوزير المكلّف بالمحروقات، قبل 31 مارس من السنة ن.