المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتجات المبيعة في السوق الوطنية الآتية :
– الغاز الطبيعي الذي يتم بيعه لمنتجي الكهرباء ولموزعي الغاز،
– المنتجات النفطية الآتية :
• ”الوقود”، الذي يتضمن :
– البنزين : المواد الناتجة عن عمليات التكرير المستعملة أساسا كوقود في محركات السيارات التي تشتعل بشرارة وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
– المازوت : المادة الناتجة عن عمليات التكرير المستعملة أساسا كوقود في المحركات التي تشتغل بالضغط خارج إطار النشاطات البحرية. باستثناء نقاط البيع على الأرصفة البحرية، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
• ”غازات البترول المميعة”، التي تتضمن :
– غاز البترول المميع التجاري سائبا : البوتان والبروبان في مرحلتهما السائلة اللذان يتم تسويقهما سائبين، والناتجان عن عمليات التكرير أوالتحويل، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
– غاز البترول المميع المعبأ : البوتان في مرحلته السائلة الذي يتم تسويقه في قارورات بوزن 13 كغ كحد أقصى، والبروبان في مرحلته السائلة الذي يتم تسويقه في قارورات بوزن 35 كغ كحد أقصى، المتحصل عليهما عن طريق عمليات تعبئة البروبان أو البوتان، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
– غاز البترول المميع - وقود : خليط من البروبان والبوتان في مرحلتهما السائلة والمستعمل كوقود وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.