مرسوم تنفيذي رقم 21-65
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-65 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية
المادة 11
يحسب مبلغ التعويض للتبعة التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار المنتجات النفطية، في السنة ن، على أساس الكميات الحقيقية للمنتجات التي تم بيعها.
ويدفع المبلغ للمكررين وللمحولين، خلال السنة ن+1، طبقا للإجراءات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.