مرسوم تنفيذي رقم 21-65
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-65 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية
المادة 10
تقوم مصالح الوزارة المكلّفة بالمحروقات بحساب مبلغ التعويض، على أساس :
– كميات المنتجات النفطية التقديرية الموجهة للبيع المذكورة في المادة 9 أعلاه،
– مبلغ تعويض الوحدة للتبعة التي تفرضها الدولة الذي يساوي الفارق بين السعر الذي تحسبه سلطة ضبط المحروقات والسعر الذي تفرضه الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به.
يدرج مبلغ التعويض الذي تم حسابه في ميزانية الدولة للسنة ن+1.