مرسوم تنفيذي رقم 21-64
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-64 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد أسعار البترول الخام والمكثفات ”عند دخولها المصفاة” وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز
المادة 8
تبلّغ سلطة ضبط المحروقات البائعين والمكررين بموجب مقرر، في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة ن- 1، أسعار بيع البترول الخام والمكثفات ‘’عند دخول 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م المصفاة’’ للسنة ن، دون رسوم الاستهلاك، التي يتم حسابها وفقا للمنهجية المذكورة في المواد من 3 إلى 7 أعلاه.
يرسل المقرر المذكور أعلاه، إلى إدارة الضرائب.