المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
– المكثفات : منتوج سائل في الظروف العادية يتكوّن أساسا من محروقات بارافينية طبيعية تتكون من خمس
(5) ذرات إلى اثنتي عشرة (12) ذرة كربون، ناتجة عن عمليات التحويل على مستوى المصانع أو وحدات معالجة الغاز.
يستثنى من حساب سعر الكسور C5+ الناتجة عن عمليات التكرير أو التحويل.
– الظروف المعيارية : ظروف البيئة للقياس التي تتميز بدرجة حرارة 15 درجة مائوية، أو 288.15 كلفن وضغط 01 جو، أو 1.013 بار أو 325 101 باسكال.
– فارق الجودة التجارية : فارق سعر منتوج مقارنة بالمنتجات المرجعية بسبب بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي تؤثر على معالجته.
– موزع الغاز : كل شخص طبيعي أو معنوي يضمن توزيع الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب.
– البترول الخام : منتوج سائل في الظروف العادية يتكوّن أساسا من محروقات طبيعية ويحتوي أيضا على مركبات عضوية من الكبريت والأكسجين والنيتروجين بالإضافة إلى الملح وآثار المعادن.
– سعر البيع : أسعار المنتجات المرجعية المذكورة أدناه، التي يتم حسابها وفقا لأحكام هذا المرسوم.
– منتج الكهرباء : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج الكهرباء من أجل بيعها في السوق الوطنية.
– المنتجات المرجعية : البترول الخام والمكثفات والغاز الطبيعي كما هو محدد في الملحق بهذا المرسوم.
– المكرّر : كل شخص معنوي مرخص له بممارسة نشاط تكرير البترول و/ أو المكثفات في التراب الوطني.
– البائع : كل شخص يقوم بالتموين، في نقاط التسليم في نظام النقل بواسطة الأنابيب للمنتج بما يأتي :
• البترول الخام و/أو المكثفات للمكررين، أو،
• الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز.