مرسوم تنفيذي رقم 21-64
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-64 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد أسعار البترول الخام والمكثفات ”عند دخولها المصفاة” وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز
المادة 11
يتم حساب وتطبيق فوارق الجودة التجارية للبترول الخام والمكثفات والغاز الطبيعي المباع لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية وفقا للمنهجية التي تحددها سلطة ضبط المحروقات مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص المنتجات المرجعية في السوق الوطنية، والمحددة في الملحق بهذا المرسوم.