مرسوم تنفيذي رقم 21-63
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تقوم سلطة ضبط المحروقات سنويا، بحساب وتبليغ أسعار الوقود وغاز البترول المميع المذكورة في المادة 4 أعلاه، دون رسوم الاستهلاك وأسعار الوقود وغاز البترول المميع مع جميع الرسوم.