مرسوم تنفيذي رقم 21-63
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية
الفصل السادس — تبليغ أسعار الوقود وغازات البترول المميعة
المادة 21
تقوم سلطة ضبط المحروقات قبل أول جانفي من السنة ن، بإخطار المكررين والمحولين والموزعين، بموجب مقرر، بالأسعار المذكورة في المادة 4 أعلاه، مع جميع الرسوم.
ترسل هذه الأسعار إلى إدارة الضرائب.