مرسوم تنفيذي رقم 21-63
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية
الفصل الخامس — تخفيض التكاليف وتدقيق الأعباء
المادة 17
تقوم سلطة ضبط المحروقات قبل حساب الأسعار المذكورة في المادة 4 أعلاه، بالتحقق من جودة المعلومة التي يرسلها المكررون والموزعون وبالتأكد من احترام الأحكام القانونية والتنظيمية والاجرائية المطبقة في مسار إعداد المعلومة المالية.