مرسوم تنفيذي رقم 21-63
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية
الفصل الرابع — أسعار البيع للمستهلكين
المادة 15
يجب أن تشمل التكاليف والأعباء المتوقعة للسنة ن في مرحلة البيع، تكاليف التشغيل والمصاريف المالية واهتلاك الاستثمارات.