مرسوم تنفيذي رقم 21-63
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية
الفصل الرابع — أسعار البيع للمستهلكين
المادة 14
تقوم سلطة ضبط المحروقات في كل سنة ن، بحساب أسعار البيع للمستهلكين، دون رسوم الاستهلاك، وفقا للمعايير الآتية :
– التكاليف والأعباء في مرحلة البيع للمستهلكين، بما في ذلك تكلفة شراء المنتجات،
– هامش ربح لا يمكن أن يتجاوز عشرة (10) في المائة من سعر البيع بجميع الرسوم للبائعين بالتجزئة. 17 فبراير سنة 2021 م