مرسوم تنفيذي رقم 21-63
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية
الفصل الثاني — الأسعار عند الخروج من المصفاة
المادة 10
تطبق الأسعار “عند الخروج من المصفاة”، التي يتم حسابها وفقا للمنهجية المذكورة في المواد من 7 إلى 9 أعلاه، على المكررين والمحولين.