مرسوم تنفيذي رقم 21-63 · ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية

الفصل الثاني — الأسعار عند الخروج من المصفاة

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.