الفصل الثالث — الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 9
تتضمن المدوّنة حسب طبيعة إيرادات المؤسسة أساسا :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة الموجهة لتغطية كل أو جزء من تكاليف الاستغلال الناتجة عن تنفيذ السياسات العمومية المسندة من الدولة،
– ناتج الجباية الموجه للمؤسسة،
– الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة للمؤسسة،
– الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة،
– الهبات والوصايا.
يستكمل هذا التقديم عن طريق تقديم إيرادات حسب النشاط كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه.