الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تعنى بأحكام هذا المرسوم :
1 - المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، التي تشمل :
• المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
• المؤسسات العمومية للصحة،
• المؤسسات العمومية الأخرى المماثلة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
• المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي فيما يتعلق بنفقات المستخدمين وقرارات التسيير المتعلقة بهم.
2 - الهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، التي تشمل :
• المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
• المؤسسات العمومية الاقتصادية،
• المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي بخصوص النفقات خارج تكاليف المستخدمين.