مرسوم تنفيذي رقم 21-62
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
الفصل الثالث — الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 13
تباشر مصالح الوزارة المسؤولة عن البرنامج أو الأنشطة التي ستسند للمؤسسة، التبليغ المسبق للاعتمادات المخصّصة لهذا الغرض موزعة وفق المدوّنة حسب النشاط المنصوص ع ليها في المادة 11 أعلاه، في أجل أقصاه 7 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذ البرنامج أو الأنشطة التي ستسند.