مرسوم تنفيذي رقم 21-62
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة
الفصل الثالث — الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
المادة 11
تبيّن المدوّنة حسب النشاط الغاية من النفقة، وتقدم حسب تصنيف ملائم لكل مؤسسة.
وفي حالة ما إذا أسندت عدة مهام تابعة لبرامج مختلفة للمؤسسة، تجمع الاعتمادات المشتركة لهذه المهام في نشاط واحد للإدارة العامة.