مرسوم تنفيذي رقم 21-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها
المادة 7
ترسل القوائم الأولية المعدة على مستوى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، مرفقة عند الاقتضاء، بالوثائق المبررة لأحقية استفادة التلاميذ من المنحة المدرسية الخاصة إلى البلديات لإدراجها في البطاقية الوطنية الرقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة.