المادة 11
تنشأ على مستوى الولاية، لجنة تسمّى ''اللجنة الولائية'' لتأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، تتكون من :
– الوالي أو ممثله، رئيسا،
– مدير الإدارة المحلية،
– مدير التربية بالولاية،
– مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية،
– مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالولاية،
– أمين الخزينة الولائية،
– المراقب المالي بالولاية،
– ممثلي المنظمات الوطنية لأولياء التلاميذ المعتمدة والناشطة على مستوى الولاية.
يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص مؤهل يساعدها في أشغالها.