المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : يتولى الديوان، باعتباره أداة تابعة للدولة ويتصرف لحسابها، مهمة تنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية.
وبهذه الصفة، يكلف بجميع المهام التي لها علاقة بهدفه كما هي محددة في أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والقانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكورين أعلاه، باستثناء المهام الموكلة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية 27 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2021 م طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
يكلف الديوان، زيادة على ذلك، بما يأتي :
– دراسة طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالاتصال مع مصالح أملاك الدولة وبالتفويض، وتنفيذ الإجراء المنصوص عليه لهذا الغرض،
– ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز ووضع أدوات تقييم استعمالها المستدام والأمثل من طرف أصحاب الامتياز،
– السهر على ألاّ تؤدي أية صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحية إلى تغيير طابعها الفلاحي،
– القيام بكل الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال نشاطه،
– تنظيم، بطلب من المستثمرين، أعمال تكوين وبرامج تحسين المستوى لفائدة مستخدميهم، بالتعاون مع مؤسسات التكوين والبحث المعنية،
– تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وندوات وغيرها من التظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه''. ”المادة 11 : يتوفر الديوان، لتحقيق أهدافه، على مصالح مركزية وهياكل على مستوى الولايات.
يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويتداول بشأنه مجلس الإدارة ويصادق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة''. ”المادة 12 : يكلف مجلس الإدارة بدراسة أي تدبير يرتبط بتنظيم الديوان وعمله ويقترحه على السلطة الوصية. ............................................................(بدون تغيير حتى) تعتبر مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالفلاحة''. ”المادة 13 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من :
– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالأملاك الوطنية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالعمران،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغّرة،
– ممثل عن مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح،
– ممثلين (2) عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
– ممثلين (2) عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا. ..............................(الباقي بدون تغيير)........................''. ”المادة 20 : تبدأ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع المعمول به''. ”المادة 21 : يكلف محافظ حسابات، يعين طبقا للتنظيم المعمول به، بمراقبة حسابات الديوان والمصادقة عليها.
ويحضر جلسات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
ويعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها.
ويرسل تقريره الخاص بحسابات نهاية السنة المالية إلى مجلس الإدارة والوزير الوصي ووزير المالية''. ”المادة 22 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات :
– حصة من الإتاوات المنصوص عليها في قانون المالية،
– إعانات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
– عائدات ممتلكات الديوان،
– عائدات توظيف أموال الديوان،
– الأموال التي يقترضها الديوان طبقا للتنظيم المعمول به،
– الهبات والوصايا،
– فوائض القيمة المحققة،
– عائدات الخدمات المنجزة المرتبطة بموضوعه،
– كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاطه، بعد رأي مجلس الإدارة. 2 – في باب النفقات : ................................(بدون تغيير)...........................''.