مرسوم تنفيذي رقم 21-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-58 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثون مليون دينار 430.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبيّنين في الجدول ''ب'' الملحق بهذا المرسوم.