مرسوم تنفيذي رقم 21-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-58 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الثاني - الفرع الجزئي الثاني، باب رقمه 34-95 وعنوانه ”المصالح اللامركزية للأمن الوطني - الإيجار''.