مرسوم تنفيذي رقم 21-57 · ج.ر عدد 9 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-57 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 13-187 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.