المادة 2
تعدل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-187 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادّة 3 : تعّين حدود القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لبجاية” الذي تبلغ مساحته اثنين وتسعين هكتارا وثمانين آرا 92( ه 80 آ) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
– ...............................(بدون تغيير)...............................،
– ...............................(بدون تغيير)...............................،
– ...............................(بدون تغيير)...............................،
– غربا : نهج عميروش والغابة المقدسة ونهج الإخوة بوذمة وشارع الإخوة مزياني وشارع خرف الله وشارع تواتي العربي وشارع بن بولعيد مصطفى وسياج محطة القطار”.