مرسوم تنفيذي رقم 21-560
مرسوم تنفيذي رقم 21-560 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع ديسمبر سنة 2021 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.