مرسوم تنفيذي رقم 21-560
· ج.ر عدد 4 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-560 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع ديسمبر سنة 2021 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية 9
المادة الأولى
تلغى من ميزانية سنة 2021 رخصة برنامج قدرها واحد وتسعون مليارا وأربعمائة واثنان وسبعون مليون دينار (91.472.000.000 دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.