مرسوم تنفيذي رقم 21-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-56 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر أجاهيل وتعيين حدوده
المادة 3
تعيّن حدود القطاع المحفوظ “لقصر أجاهيل”
الذي تبلغ مساحته اثنين وتسعين آرا وأربعة عشر سنتيارا 92( آ 14 سا)، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : 25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2021 م
– شمالا : ضفة وادي إجريو،
– جنوبا : الزقاق الذي يفصل المركز التاريخي عن المباني الجديدة التي تشكل امتدادا للحي الجديد للميهان،
– شرقا : ضفة وادي إجريو،
– غربا : المنحدر الكبير للحجر الرملي الذي يشكل حاجزا طبيعيا بغرب جانت.