مرسوم تنفيذي رقم 21-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-56 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر أجاهيل وتعيين حدوده
المادة 2
يعد قصر أجاهيل أو “أغرم نأجاهيل” من أقدم قصور منطقة جانت، حيث يرجع تأسيسه حسب المصادر التاريخية إلى القرن السادس من هذا الزمن.
استطاع هذا القصر أن يحافظ على المقومات الأساسية للأمة الجزائرية من خلال الإبقاء على الأنظمة والأشكال المعمارية المتوارثة عن الأجيال السالفة وكذا آثار الأنظمة الدفاعية التي تترجم الرغبة الجامحة في مقاومة الغزو الاستعماري.