مرسوم تنفيذي رقم 21-553
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-553 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار (48.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفي الباب رقم 34-26 "مؤسسات السجون - الأسلحة".