مرسوم تنفيذي رقم 21-552
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-552 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات إبراء وتخصيص ناتج رسم مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي. 16
المادة 3
يدفع الرسم كليا من طرف المؤسسات الصيدلانية في البنك الموطن للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية عن طريق حسابها البنكي، على أساس جدول دفع صادر عن مصالح الوكالة.
ويثبت الدفع بتسليم وثيقة بنكية.