المادة 2
طبقا لأحكام المادة 32 من الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه ، يحدد الرسم على مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي ، كما يأتي :
– مراقبة وخبرة حصة منتوج صيدلاني مستورد : 2 دج / وحدة مبيعات بحد أدنى 30.000 دج، مراقبة وخبرة حصة منتوج صيدلاني مصنع محليا : 1 دج / وحدة مبيعات بحد أدنى 30.000 دج ، مراقبة وخبرة المواد الصيدلانية الخاضعة للتسجيل والتعديل و/أو التجديد : 60.000 دج للمنتوج، مراقبة المواد الأولية للمواد الصيدلانية الخاضعة للتسجيل والتعديل و/أو التجديد : 24.000 دج للمادة الأولية
– مراقبة وخبرة حصة مستلزم طبي : 30.000 دج ، مراقبة وخبرة مستلزم طبي خاضع للاعتماد والتعديل و / أو التجديد : 60.000 دج، مراقبة المواد الأولية للمستلزمات الطبية الخاضعة للمصادقة، تعديل و / أو تجديد : 24.000 دج.