المادة 5
يكلف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بإعداد جداول الدفع الخاصة بالإتاوة المذكورة في المطتين 1 و 2 من المادة 31 من الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، والمتعلقتين بطلبات تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد الصيدلانية القابلة للتعويض وطلبات تعديل تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد الصيدلانية القابلة للتعويض.
تدفع هذه الإتاوة من طرف المؤسسات الصيدلانية وتخصص من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية حسب نفس الآليات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه.