مرسوم تنفيذي رقم 21-551
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-551 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تحصيل وتخصيص ناتج إتاوة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
المادة 3
يدفع الرسم كليا من طرف المؤسسات الصيدلانية في البنك الموطن للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية عن طريق حسابها البنكي، على أساس جدول دفع تعده مصالح الوكالة.
ويثبت الدفع بتسليم وثيقة بنكية.