مرسوم تنفيذي رقم 21-551
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-551 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تحصيل وتخصيص ناتج إتاوة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يحدد هذا المرسوم كيفيات تحصيل وتخصيص ناتج إتاوة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.