الفصل الثاني — المهام
المادة 8
يكلف المركز، بعنوان مهام الخدمة العمومية على الخصوص بما يأتي :
- ضمان الرصد التكنولوجي ذي الصلة بمجال اختصاصه، المساهمة في تحديد مشاريع ابتكار صناعي والمشاركة في تنفيذها،
- العمل على إقامة شراكة بين كيانات البحث والقطاع الاجتماعي والاقتصادي
– تطوير التقنيات المتعلقة بالتحكم في الابتكار والتحويل التكنولوجي وتسييره،
- مرافقة المؤسسات الاقتصادية من أجل رفع قدراتها في مجالات الابتكار والبحث التطويري والمعارف التكنولوجية وإدارة الأعمال، تحسيس وتشجيع الباحثين لتوجيه بحوثهم نحو احتياجات القطاع الاجتماعي والاقتصادي
- ترقية ثقافة الابتكار والتحويل التكنولوجي ونشرها،
- إنجاز دراسات استشرافية تتعلق بالابتكار والتحويل التكنولوجي، 2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م
- المساهمة في إنجاز كل دراسة وتحليل يتعلق بالنظام الوطني للابتكار،
- اقتراح كل إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالابتكار والتحويل التكنولوجي.