الفصل الثاني — المهام
المادة 7
يكلف المركز، بعنوان المهام التجارية، على الخصوص بما يأتي :
ضمان إدماج الابتكار أو إعادة التكييفات لفائدة المؤسسات،
- توفير حلول تقنية ملائمة للتوجيهات الاستراتيجية المسطرة في مخططات التنمية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، دعم المؤسسات في نشاطات البحث والتطوير والابتكار والتحكم التكنولوجي،
– اقتراح حلول تقنية للمشاكل التي يمكن أن يطرحها المتعاملون الاقتصاديون
- المشاركة في أنشطة الإعلام والتكوين أو التنشيط التي من شأنها تشجيع المقاولاتية والابتكار، ضمان خدمات في مجال الخبرة وخدمة البحث والتطوير والمساعدة التقنية
- المساهمة في إنشاء المؤسسات المبتكرة،
- المساهمة في استغلال براءات الاختراع والرخص وتسويق منتجات البحث
- المساهمة في التصديق على المنتجات والمسارات والخدمات وفقًا للإجراء المطلوب في هذا المجال،
- تطوير النماذج الأولية والسلاسل والعمليات والطرائق الصناعية وتحويلها إلى القطاع الاجتماعي والاقتصادي.