الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الرابع — أحكام مالية
المادة 2
تمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق المركز ، كل المهام التي تسندها إليه الوزارة الوصية في إطار مهامه.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
تصور ووضع أدوات تسيير الابتكار والتحويل التكنولوجي،
- دعم المؤسسات الاقتصادية في مهامها المتعلقة بالابتكار والبحث التطويري والمعارف التكنولوجية وإدارة الأعمال، ضمان اليقظة الدائمة لتمكين مؤسسات التعليم العالي من التوجيه الأمثل لأنشطتها التعليمية والبحثية نحو الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية
- المشاركة في تحديد مواضيع البحث الموافقة لاحتياجات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المساهمة في تحديد مشاريع ابتكار صناعي والمشاركة في تنفيذها، إقامة شراكة بين كيانات البحث والقطاع الاجتماعي والاقتصادي،
- - - ترقية ثقافة الابتكار والتحويل التكنولوجي ونشرها، المساهمة في تنظيم تربصات في الوسط الاجتماعي والاقتصادي، تقديم أرضية لتبادل المعلومات وتحصيل الخبرات المكتسبة من خلال التعاون الوطني والدولي، المساهمة في دراسة مشاريع تحديد المعايير الجديدة ومراجعة المعايير.