مرسوم تنفيذي رقم 21-549
· ج.ر عدد 2 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 21-549 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) في باب الإيرادات :
مساهمات الدولة المرتبطة بتكاليف تبعات الخدمة العمومية،
- عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المحتملة الضرورية لنشاطه.
2) (2) في باب النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.